شروط و مسطرة الاعتراف للجمعيات بصفة المنفعة العامة : و الوثائق الواجب الإدلاء بها

. . Aucun commentaire:

 

شروط و مسطرة الاعتراف للجمعيات بصفة المنفعة العامة :

و الوثائق الواجب الإدلاء بها

Ø     الشروط اللازمة من أجل الاعتراف بصفة المنفعة العامة :

 

    يجب أن توافر في كل جمعية تسعى للحصول على اعتراف السلطات العمومية لها بصفة المنفعة العامة على الشروط التالية:

 

-          أن تؤسس طبقا للأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر بتاريخ 3جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958 )المشار إليه أعلاه, كما تم تغييره و تتميمه ,وأن تسير وفق نظامها الأساسي.

   ومن اللازم أن يكون تسير الجمعية وفقا للأحكام التي بنص عليها نظامها الأساسي, والأنظمة الأخرى المعتمدة من قبلها ولاسيما ما يتعلق منها بطريقة اتخاذ القرارات, و اختصاصات الأجهزة , ودورية اجتماعاتها, و التقيد بقواعد التدبير الإداري و المالي.

 

ويتعين على الجمعيات أن تتوافر على قواعد تنظيمية واضحة, تكفل لجميع أعضائها المشاركة في التدبير و الإدارة من خلال إقرار قواعد منصفة بالنسبة لجميع الأعضاء تكفل لهم المشاركة في اتخاذ القرار على صعيد الأجهزة التداولية للجمعية , وتحدد بكيفية واضحة  توزيع المسؤوليات بينهم.

 

أن تتوافر لديها الموارد المالية التي تمكنها على وجه الخصوص من انجاز المهام المحددة في نظامها الأساسي,  التي تكتسي طابع المصلحة العامة.ومن أجل ذلك, يجب أن تتوافر الجمعية الوسائل المادية و المالية التي تضمن لها انجاز الأهداف المحددة في نظامها الأساسي, ولاسيما منها تلك التي تروم الى تحقيق  مصلحة العامة أو الإسهام في تحقيقها.

-          أن تسعى الجمعية إلى تحقيق أهداف لها طابع المصلحة سواء على الصعيد المحلي أو الجهوي أو الوطن.

-          أن تمسك الجمعية محاسبة تسمح بإعداد قوائم تركيبية تعكس صورة صادقة عن ذمتها ووضعيتها المالية ونتائجها, وفقا للشروط المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.وفي انتظار صدور هذا القرار يتعين على رئيس الجمعية أن يقدم القوائم التركيبية المتعلقة بممتلكات الجمعية , وكذا قيمة العقارات و المنقولات التي تمتلكها.

 

-          أن تلتزم بتقديم  المعلومات المطلوبة و الخضوع للمراقبة الإدارية المنصوص عليها في النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل.

 

و علاوة على ذلك , يتعين على كل جمعية معنية الالتزام  بتقديم جميع المعطيات و المعلومات التي تطلبها الإدارة , ولاسيما المتعلقة منها بنشاط الجمعية و برامجها و مشاريعها و الاتفاقيات التي تبرمها. كما يتعين عليها أن تلتزم بضرورة الخضوع إلى المراقبة التي تعتزم الإدارة و هيئات المراقبة الأخرى بما فيها المحاكم المالية., القيام بها من أجل التأكد من طبيعة نشاط الجمعية و أهدافها, و طريقة تدبيرها الإداري و المالي في نطاق احترام الأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل.

Ø     الوثائق الواجب الإدلاء بها

يمكن لكل جمعية تتوفر على الشروط المشار إليها, أن تقدم طلبها للحصول على صفة المنفعة العامة, بعد مداولات خاصة بذلك من قبل جهازها المختص طبقا لأنظمتها الأساسية, سواء تعلق الأمر بمكتب الجمعية أو جمعها العام أو أي جهاز أخر مؤهل للبث في مسألة تقديم هذا الطلب

و يتعين عليها لهذه الغاية , إيداع طلبها مقابل وصل  بذلك, لدى العامل الذي يوجد في دائرة  نفوذه الترابي المقر الرئيسي للجمعية , بواسطة رئيسها أو أي شخص  أخر مفوض له ذلك و يجب أن يرفق هذا الطلب بنسختين من الوثائق المستندات التالية :

1-      الوصل النهائي لإيداع ملف تأسيس الجمعية

2-      النظام الأساسي و النظام الداخلي للجمعية يكونان معنيين

3-      قائمة الأعضاء المسؤولين عن إدارة الجمعية مع الإشارة إلى جنسيتهم و مهنتهم و محل إقامتهم و عناوينهم ,و عند الاقتضاء نسخة من وصل أخر تجديد لمكتب الجمعية , و بيان عناوين  فروعها

4-      تقرير عن أنشطة الجمعية يبين إنجازاتها منذ إحداثها و برنامج  عملها التوقيعي للسنوات الثلاثة القادمة

5-      القوائم التركيبية لذمة  الجمعية ووضعيتها المالية  و نتائجها , المنقولة  التي تملكها الجمعية و تلك التي تعتزم امتلاكها مستقبلا

6-      نسخة من محضر مداولات الجهاز المختص في الجمعية الذي يأذن بتقديم طلب الاعتراف بصفة  المنفعة العامة لفائدة الجمعية المعنية , مصحوبا بقائمة الأعضاء الحاضرين

و يجب أن تكون الوثائق و المستندات المشار ليها أعلاه مشهودا على مطابقتها لأصولها

Ø     مسطرة دراسة طلبات الاعتراف بصفة المنفعة العامة:

 بعد إيداع طلب الاعتراف بصفة المنفعة العامة من قبل جمعية معينة , يأمر السيد العامل بإجراء بحث مسبق ,تقوم به المصالح التابعة له , حول أهداف الجمعية ووسائل عملها,و يبعث به  إليها أعلاه ,العامة للحكومة, ( مديرية  الجمعيات و المهن المنظمة ) مرفقا بالوثائق المستندات المشار إليها أعلاه , و مصحوبا بتقرير يتضمن نتائج البحث الإداري الذي أنجزته المصالح التابعة له بالإضافة إلى ملاحظاته بخصوص صبغة المصلحة العامة التي تسعى إلى تحقيقها من خلال نشاطها , و ذلك داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب , حتى يتسنى التقيد بأجل ستة أشهر التي حددها المشرع

  و يشمل هذا البحث مجموع الجوانب المتعلقة بأنشطة الجمعية و منجزتها’ ومدى التزامها بالضوابط و القواعد المنصوص عليها في أنظمتها الأساسية , و لاسيما ما يخص انتظام  انعقاد جموعها العامة و كذا وسائل عمل الجمعية , و خصوصا منها وسائل المادية و المالية و البشرية التي تتوفر عليها.

و تجدر الإشارة إلى مصالح الأمانة العامة للحكومة , بعد دراستها لنتائج البحث الادري المشار إليه ,و تأكدها من استيفاء الجمعية لجميع  الشروط السالفة الذكر , ودراستها للوثائق المرفقة  بطلب الجمعية ,و استشارة  الوزير المكلف  بالمالية و السلطات الحكومية المعنية بأهداف الجمعية , تقـٌوم بعرض نتائج دراستها على السيد الوزير الأول لاتخاذ القرار الذي  يراه مناسبا في الموضوع.

و تجدر الإشارة في  هذا الصدد إلى أن صفة المنفعة العامة تمنح , إذا اقتضى الحال , بواسطة مرسوم يحدد في الوقت نفسه القيمة الإجمالية للعقارات و المنقولات التي يمكن للجمعية أن تمتلكها.

    ترسل نسخة من هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة لرسمية إلى الجمعية المعنية . 


 

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

المشاركات الشائعة

Rechercher dans ce blog

Fourni par Blogger.