1-
الأطفال في وضعية صعبة، و يتعلق الأمر ب :
• الأطفال في وضعية الشارع :
حسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1989 إن الأطفال في وضعية الشارع هم الأطفال بدون عائلة أو الذين لا يتوفرون على موارد كافية للعيش.
• الأطفال المتخلى عنهم / المهملين :
حسب الفصل الأول من القانون 01 - 15 الخاص بكفالة الأطفال المهملين ينص على أنه: " يعتبر مهملا الطفل من كلا الجنسين الذي لم يبلغ سنه ثمان عشرة سنة شمسية كاملة إذا وجد في إحدى الحالات
التالية :
§ إذا ولد من أبوين مجهولين أو ولد من أب مجهول وأم معلومة تخلت عنه بمحض إرادتها؛
§ إذا كان يتيما أو عجز أبواه عن رعايته وليست له وسائل مشروعة للعيش؛
§ إذا كان أبواه منحرفين ولا يقومان بواجبهما في رعايته وتوجيهه من أجل اكتساب سلوك حسن كما في حالة سقوط الولاية الشرعية، أو كان أحد أبويه الذي يتولى رعايته بعد فقد الآخر أو عجزه عن رعايته منحرفا ولا يقوم بواجبه المذكور إزاءه".
• الأطفال في وضعية إعاقة :
تنص اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مادتها الأولى على ما يلي: "يتمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز
احترام كرامتهم المتأصلة.
ويشمل مصطلح ”الأشخاص ذوي الإعاقة“ كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في
المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين ".
• الأطفال ضحايا الهدر المدرسي :
يتعلق الأمر بالأطفال الذين لم يلجوا أو يرفضوا الولوج للمدرسة لأسباب عائلية، اقتصادية،
جسدية، تربوية، إدارية إلخ.
• الأطفال اللاجئين :
تبعا للفصل الأول من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضعية اللاجئين، يتعلق الأمر بالأطفال الذين
هجروا منازلهم ببلدهم الأصلي لأسباب قاهرة سواء تعلق الأمر بمغادرة فردية، أو في هجرة جماعية نتيجة دوافع سياسية، عسكرية، دينية، إلخ.
2- الأطفال الجانحين :
ينص الفصل 138 من القانون الجنائي المغربي على ما يلي: " الحدث الذي لم يبلغ سنه اثنتي عشرة سنة
كاملة يعتبر غير مسؤول جنائيا لانعدام تمييزه، ولا يجوز الحكم عليه إلا طبقا للمقتضيات المقررة في الكتاب الثالث من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ".
وجاء في مقتضيات الفصل 139: "الحدث الذي أتم اثنتي عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشرة يعتبر مسؤولا مسؤولية جنائية ناقصة بسبب عدم اكتمال تمييزه".
3- الأطفال ضحايا العنف بأنواعه "جسدي، معنوي، جنسي ":
تبعا للتعريف المعتمد من قبل المنظمة الدولية للصحة:" سوء معاملة الطفل يعتبر عنفا وإهمالا تجاه كل شخص أقل من 18 سنة، فهو يتعلق بكل أشكال الإساءة الجسدية أو المعنوية، أو الجنسية، أو الاستغلال التجاري وخلافه، والتي من شأنها أن تمس بصحة الطفل، وحياته، ونموه وكرامته.
كما أنها تعتبر سوء معاملة كل ما من شأنه أن يعرض الطفل لمشهد من مشاهد العنف ما بين طرفين تربطهما علاقة حميمية".
وينص الفصل 408 من القانون الجنائي المغربي على أنه:" يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل
من جرح أو ضرب عمدا طفلا دون الخامسة عشرة من عمره أو تعمد حرمانه من التغذية أو العناية، حرمانا يضر بصحته، أو ارتكب عمدا ضد هذا الطفل أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء ، فيما عدا الإيذاء
الخفيف ".
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire